تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الصحة ، وإن كان قبله ففي الصحة وجهان : من أنه كلف بالبناء فاقتضى الإجزاء ، ومن أنه حينئذ شاك ومنهي عن المضي في الصلاة مع الشك . ولو تقدم الإمام سهوا بالركوع فقام ليعود مع الإمام في الركوع فتبين اختلال الشرط ، فإن قلنا : إن الركوع الصلاتي هو الثاني لزم عليه الركوع ، وإن قلنا : إن الثاني لمحض المتابعة لم تجب . ثم اعلم أن المتيقن - مما ذكرنا من الصحة مع التبين - ما لو كان الدخول في الصلاة بظن إحراز الشروط ، فلو دخل في الصلاة خلف فاقد الشروط نسيانا ثم تبين الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء فالظاهر بطلان الجماعة ، لعدم تحقق الأمر الشرعي حتى يحكم بالإجزاء . وكذا لو اشتبه في الموضوع بأن تخيل الإمام ذلك الشخص المعروف عنده باستجماع الشروط فبان شخصا آخرا متصفا بضده ، لأن دخوله حينئذ في الصلاة بتخيل الأمر ، وتخيل الأمر ليس أمرا . هذا كله مع التبين ، أما لو طرأ المانع عن الاقتداء * ( في الأثناء ) * فالظاهر * ( تعين الانفراد ( 1 ) ) * وعدم الفساد سواء فات أصل الجماعة أو شروطها أو شروط الإمام ، وفي بعض أخبار الاستخلاف ( 2 ) دلالة عليه ( 3 ) [ * ( وفي الابتداء يعيد صلاته ) * ] .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد . ( 2 ) انظر الوسائل 5 : 437 ، الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 3 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليسرى من الورقة 217 ، وما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا .