نعم ، اعترضه في المدارك بأن فوت الجماعة يستلزم بطلان الصلاة ، للإخلال
بالقراءة ( 1 ) .
هذا كله فيما لو تبين اختلال صلاة الإمام أو سائر شروطه أو سائر
شروط الجماعة أو اختل ماهيتها بعد الفراغ ، أما لو تبين * ( في الأثناء ) * ( 2 )
فالظاهر الحكم بالصحة في كل موضع حكم بها بعد الفراغ ، والبطلان في
موضع البطلان ، وحكم الصلاة بعد بطلان الجماعة ما عرفت من الصحة مع
عدم الإخلال بوظيفة المنفرد والبطلان معه .
ويلزم من قال بالإعادة في المسألة السابقة القول ( 3 ) بالإعادة هنا أيضا
إلا أن يفرض بطلان الجماعة في موضع لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد فإنه
حينئذ ، يمكن أن نقول بالصحة نظرا إلى أن بطلان الجماعة بعد الفراغ يوجب
الإخلال بوظيفة المنفرد ، فبطلت الصلاة من هذه الجهة ، وأما إذا تبين في
الأثناء مع بقاء محل القيام بوظيفة المنفرد فلا وجه للبطلان .
كما أنه يمكن للقائل بالصحة هناك أن يقول هنا بالفساد ووجوب
الاستئناف : إما لأجل أن الصحة على خلاف الأصل خرج منه التبين بعد
الفراغ وبقي الباقي ، وإما لأجل ما في الذكرى ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ومحكي السرائر ( 6 )
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 42 .
( 2 ) في الإرشاد : وفي الأثناء .
( 3 ) " القول " لم يرد في " ق " .
( 4 ) الذكرى : 267 .
( 5 ) المنتهى 1 : 370 .
( 6 ) السرائر 1 : 288 .