تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
نعم ، اعترضه في المدارك بأن فوت الجماعة يستلزم بطلان الصلاة ، للإخلال بالقراءة ( 1 ) . هذا كله فيما لو تبين اختلال صلاة الإمام أو سائر شروطه أو سائر شروط الجماعة أو اختل ماهيتها بعد الفراغ ، أما لو تبين * ( في الأثناء ) * ( 2 ) فالظاهر الحكم بالصحة في كل موضع حكم بها بعد الفراغ ، والبطلان في موضع البطلان ، وحكم الصلاة بعد بطلان الجماعة ما عرفت من الصحة مع عدم الإخلال بوظيفة المنفرد والبطلان معه . ويلزم من قال بالإعادة في المسألة السابقة القول ( 3 ) بالإعادة هنا أيضا إلا أن يفرض بطلان الجماعة في موضع لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد فإنه حينئذ ، يمكن أن نقول بالصحة نظرا إلى أن بطلان الجماعة بعد الفراغ يوجب الإخلال بوظيفة المنفرد ، فبطلت الصلاة من هذه الجهة ، وأما إذا تبين في الأثناء مع بقاء محل القيام بوظيفة المنفرد فلا وجه للبطلان . كما أنه يمكن للقائل بالصحة هناك أن يقول هنا بالفساد ووجوب الاستئناف : إما لأجل أن الصحة على خلاف الأصل خرج منه التبين بعد الفراغ وبقي الباقي ، وإما لأجل ما في الذكرى ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ومحكي السرائر ( 6 )
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 42 . ( 2 ) في الإرشاد : وفي الأثناء . ( 3 ) " القول " لم يرد في " ق " . ( 4 ) الذكرى : 267 . ( 5 ) المنتهى 1 : 370 . ( 6 ) السرائر 1 : 288 .