تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
البطلان بمجرد الإخلال بالقراءة ، نظرا إلى عموم قوله : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 1 ) ، وبمجرد الزيادة في الركن مع إذن الشارع فيه وأمره به ، وبالشك الموجب لبطلان صلاة المنفرد مع تكليفه حين الشك بالبناء على قول الإمام وعدم وجوب الاستئناف عليه في ذلك الزمان ووجوب الإتمام عليه . لكن هذا كله مشكل ، بل المتحقق أنه مع بطلان الجماعة يراعى في صحة صلاة المأموم عدم وقوع ما يبطل صلاة المنفرد . وخالف في المسائل الثلاث السيد والإسكافي فأوجبا الإعادة على ما حكي عنهما ( 2 ) ، لكن عن المنتهى ( 3 ) والمختلف ( 4 ) عدم نسبة الخلاف في مسألة الحدث إلى السيد . وكيف كان ، فمستند السيد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم . ولا يخفى أنه مصادرة ورواية إسماعيل بن مسلم الآتية ( 5 ) ، ولو سلم عمومها وجب تخصيصها بأخبار المختار وحملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل الاقتداء . وعن الصدوق عن بعض مشائخه الإعادة فيما لا يجهر فيه دون ما يجهر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 1241 ، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 . ( 2 ) حكاه عنهما السيد الطباطبائي في الرياض 4 : 354 . ( 3 ) المنتهى 1 : 370 . ( 4 ) راجع المختلف 3 : 70 . ( 5 ) ستأتي في الصفحة 324 . ( 6 ) الفقيه 1 : 405 ، ذيل الحديث 1201 .
كتاب الصلاة — صفحة 322 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم