البطلان بمجرد الإخلال بالقراءة ، نظرا إلى عموم قوله : " لا تعاد الصلاة
إلا من خمسة " ( 1 ) ، وبمجرد الزيادة في الركن مع إذن الشارع فيه وأمره به ،
وبالشك الموجب لبطلان صلاة المنفرد مع تكليفه حين الشك بالبناء على قول
الإمام وعدم وجوب الاستئناف عليه في ذلك الزمان ووجوب الإتمام عليه .
لكن هذا كله مشكل ، بل المتحقق أنه مع بطلان الجماعة يراعى في
صحة صلاة المأموم عدم وقوع ما يبطل صلاة المنفرد .
وخالف في المسائل الثلاث السيد والإسكافي فأوجبا الإعادة على
ما حكي عنهما ( 2 ) ، لكن عن المنتهى ( 3 ) والمختلف ( 4 ) عدم نسبة الخلاف في مسألة
الحدث إلى السيد .
وكيف كان ، فمستند السيد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم .
ولا يخفى أنه مصادرة ورواية إسماعيل بن مسلم الآتية ( 5 ) ، ولو سلم عمومها
وجب تخصيصها بأخبار المختار وحملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل
الاقتداء .
وعن الصدوق عن بعض مشائخه الإعادة فيما لا يجهر فيه دون
ما يجهر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 1241 ، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 .
( 2 ) حكاه عنهما السيد الطباطبائي في الرياض 4 : 354 .
( 3 ) المنتهى 1 : 370 .
( 4 ) راجع المختلف 3 : 70 .
( 5 ) ستأتي في الصفحة 324 .
( 6 ) الفقيه 1 : 405 ، ذيل الحديث 1201 .