تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وفي بعض الأخبار تخصيص النهي بإمامة المهاجرين ( 1 ) ، ولا يبعد دعوى تبادر هذا أيضا من الباقي ، فالحكم بالكراهة لمثلها مشكل ، إلا أن يكتفى فيها بمجرد احتمال العموم . * ( و ) * كذا يكره أن يؤم * ( المتيمم ) * عن الحدث الأصغر أو الأكبر عن * ( المتوضئين ( 2 ) ) * أي المتطهرين مطلقا ، والتعبير بالمتوضئين تبعا للنص ( 3 ) . ووجه الكراهة بعض الأخبار الناهية ( 4 ) ، ووجه الصحة العمومات ، لأن المفروض صحة صلاة المتيمم واقعا وإن كان اضطراريا . وقد تقدم في مسألة اقتداء القائم بالقاعد ( 5 ) ما يدل على أنه لا يقدح اختلاف الإمام والمأموم في الحكم الواقعي من جهة الاختيار والاضطرار ، مضافا إلى خصوص غير واحد من النصوص مثل مصححة جميل " في إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، ومعهم ما يتوضأون به ، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم ، فإن الله جعل الأرض طهورا " ( 6 ) ، ونحوها مع التجرد عن التعليل موثقة ابن بكير ( 7 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 5 : 400 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 . ( 2 ) في الإرشاد : بالمتوضئين . ( 3 ) راجع الوسائل 5 : 401 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة . ( 4 ) الوسائل 5 : 402 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة ، الأحاديث 5 ، 6 و 7 . ( 5 ) تقدم في الصفحة 277 . ( 6 ) الوسائل 5 : 401 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 7 ) الوسائل 5 : 401 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 .