تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الركعتين واستخلافه لغيره ، فتأمل . * ( و ) * يكره أيضا * ( استنابة المسبوق ) * ، لأدائه إلى مفارقة الجماعة ، وللأخبار أيضا ( 1 ) ، وروي أنه لا ينبغي أن يستناب إلا من شهد الإقامة ( 2 ) . * ( و ) * كذا يكره * ( إمامة الأجذم والأبرص ) * على المشهور بين المتأخرين ، وعن الانتصار دعوى الإجماع ( 3 ) ، وبها مضافا إلى عمومات الاقتداء بمن يوثق بدينه وأمانته ( 4 ) وبالأقرأ ( 5 ) ، وخصوص الرواية المحكية عن المحاسن - عن الحسين بن أبي العلاء قال : " سألته عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ( 6 ) قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن " ( 7 ) ونحوها رواية عبد الله بن يزيد ( 8 ) - يحمل ما ورد في الأخبار المعتبرة من المنع عن إمامتهما ( 9 ) على الكراهة ، وإن بعد من أجل ضمهما إلى من لا تصح إمامته إجماعا .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 437 ، الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل 5 : 438 ، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) الإنتصار : 158 . ( 4 ) راجع الوسائل 5 : 388 ، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة . ( 5 ) انظر الوسائل 5 : 419 ، الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة . ( 6 ) في مصححة " ط " : السليمين . ( 7 ) المحاسن 1 : 326 ، الحديث 76 ، والوسائل 5 : 399 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 . ( 8 ) الوسائل 5 : 399 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 9 ) راجع الوسائل 5 : 99 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة .