تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
خلافا للمحكي عن الشيخ ( 1 ) والسيد ( 2 ) في بعض أقوالهما فمنعا عن إمامتهما ، لتلك الأخبار ، وعن الخلاف دعوى الإجماع ( 3 ) . ولو تكافأت الأدلة تعين الرجوع إلى العمومات . وهل يكره إمامتهما لمثلهما ؟ الظاهر نعم ، للعموم . * ( و ) * كذا يكره إمامة * ( المحدود ) * عن فسق * ( بعد توبته ) * ، لسقوط محله عن القلوب . وقد ورد النهي عن إمامته في غير واحد من الأخبار ( 4 ) المعتبرة ، وتحمل على ما قبل التوبة ، لإردافه بمن لا يصح الاقتداء به ، فيبعد حمل النهي على الكراهة ، وحينئذ فتخلو الكراهة عن المستند ، ويكتفى فيها بفتوى الجماعة ، للتسامح . إلا أن تمسكهم بنقص رتبته يوهن كونه منشأ للتسامح ، إذ يعتبر في الفتوى احتمال استنادها إلى الرواية ، لا إلى الوجه الاعتباري ، مع انتقاضه بإمامة الكافر بعد الإسلام مع أنهم لم يقولوا بكراهة إمامته . نعم يمكن أن يحكم بالكراهة ، لأجل احتمال عموم الروايات ، وفتوى أبي الصلاح بالمنع ( 5 ) ، مستندا ( 6 ) إلى ظاهر تلك العمومات . * ( و ) * كذا يكره إمامة * ( الأغلف ) * إذا تعذر عليه الختان ، لبعض
هامش
( 1 ) النهاية : 112 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 442 . ( 3 ) الخلاف 1 : 561 ، كتاب الصلاة ، المسألة 312 . ( 4 ) راجع الوسائل 5 : 399 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة وغيرها . ( 5 ) الكافي في الفقه : 143 - 144 . ( 6 ) كذا ، ولعل الأصح : مستند .