[ * ( ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه ) * ] ( 1 ) .
* ( ويكره ) * أي يكون أقل ثوابا من الائتمام بغيره ، كما عن المحقق
الثاني في حاشية الإرشاد ( 2 ) ، فلا يتعلق بنفس الصلاة * ( أن يأتم حاضر
بمسافر ) * ، وكذا العكس ، لموثقة البقباق المحكية عن التهذيب : " لا يأتم
الحضري بالمسافر ولا المسافر بالحضري ، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما
حاضرين ، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم " ( 3 )
ومصححة أبي بصير : " لا يصلي المسافر مع المقيم ، فإن صلى فلينصرف في
الركعتين " ( 4 ) وعن الفقيه أنه روى " أنه إن خاف على نفسه من أجل من
يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلها تطوعا " ( 5 ) .
قيل ( 6 ) : وفي رواية البقباق داود بن الحصين ، وحكي عن الشيخ أنه
قال : إنه واقفي ( 7 ) ، وكذا عن ابن عقدة ( 8 ) ، لكن وثقه النجاشي ( 9 ) من غير
هامش
( 1 ) أوردنا ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما بأيدينا من النسخ .
( 2 ) لم نقف عليه .
( 3 ) التهذيب 3 : 164 ، الحديث 355 ، والوسائل 5 : 403 ، الباب 18 من أبواب
صلاة الجماعة ، الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل 5 : 403 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 398 ، الحديث 1182 ، الوسائل 5 : 454 ، الباب 53 من أبواب صلاة
الجماعة ، الحديث 7 .
( 6 ) قاله السيد العاملي في المدارك 4 : 365 .
( 7 ) رجال الطوسي : 349 .
( 8 ) حكاه عنه العلامة في رجاله : 221 .
( 9 ) رجال النجاشي : 159 ، الرقم 421 .