تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
[ * ( ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه ) * ] ( 1 ) . * ( ويكره ) * أي يكون أقل ثوابا من الائتمام بغيره ، كما عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ( 2 ) ، فلا يتعلق بنفس الصلاة * ( أن يأتم حاضر بمسافر ) * ، وكذا العكس ، لموثقة البقباق المحكية عن التهذيب : " لا يأتم الحضري بالمسافر ولا المسافر بالحضري ، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم " ( 3 ) ومصححة أبي بصير : " لا يصلي المسافر مع المقيم ، فإن صلى فلينصرف في الركعتين " ( 4 ) وعن الفقيه أنه روى " أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلها تطوعا " ( 5 ) . قيل ( 6 ) : وفي رواية البقباق داود بن الحصين ، وحكي عن الشيخ أنه قال : إنه واقفي ( 7 ) ، وكذا عن ابن عقدة ( 8 ) ، لكن وثقه النجاشي ( 9 ) من غير
هامش
( 1 ) أوردنا ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما بأيدينا من النسخ . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) التهذيب 3 : 164 ، الحديث 355 ، والوسائل 5 : 403 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 5 : 403 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 398 ، الحديث 1182 ، الوسائل 5 : 454 ، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 . ( 6 ) قاله السيد العاملي في المدارك 4 : 365 . ( 7 ) رجال الطوسي : 349 . ( 8 ) حكاه عنه العلامة في رجاله : 221 . ( 9 ) رجال النجاشي : 159 ، الرقم 421 .