تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
بعد تقييدها باعتبار عدم تقدم المأموم وبين إطلاقات مرجوحية المحاذاة ( 1 ) ، فلا بد إما من القول بعدم مشروعية الجماعة أو بعدم قدح تقدم المأموم فيها أو بعدم مرجوحية المحاذاة في الجماعة ، * ( و ) * لما كانت المرأة * ( لا ) * تؤم الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكورية في إمام الرجل الواقعي ، فلا تؤم المرأة * ( الخنثى ) * المشكل ، لاحتمال كونها رجلا . * ( ولا ) * تؤم * ( الخنثى بالخنثى ) * ( 2 ) لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا ( 3 ) . [ * ( وصاحب المنزل والمسجد والإمارة والهاشمي مع الشرائط وإمام الأصل أولى . ويقدم الأقرأ مع التشاح ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ) * ] ( 4 ) . * ( وتؤم المرأة بالنساء ) * على المشهور ، بل عن الخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ومحكي الغنية ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) وظاهر المعتبر عليه الإجماع ( 9 ) ، ويظهر من المنتهى أنه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا ( 10 ) ، والنصوص به
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 407 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 و 12 وغيرهما . ( 2 ) في الإرشاد : والخنثى بمثله . ( 3 ) هنا بياض في " ق " بمقدار صفحتين تقريبا ، ولعله ترك لشرح ما تبقى من المتن . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له . ( 5 ) الخلاف 1 : 562 ، كتاب الصلاة ، المسألة 313 . ( 6 ) التذكرة 4 : 236 ، المسألة 538 . ( 7 ) الغنية : 88 . ( 8 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 413 . ( 9 ) المعتبر 2 : 427 . ( 10 ) المنتهى 1 : 368 .