بعد تقييدها باعتبار عدم تقدم المأموم وبين إطلاقات مرجوحية المحاذاة ( 1 ) ،
فلا بد إما من القول بعدم مشروعية الجماعة أو بعدم قدح تقدم المأموم فيها
أو بعدم مرجوحية المحاذاة في الجماعة ، * ( و ) * لما كانت المرأة * ( لا ) * تؤم
الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكورية في إمام الرجل الواقعي ، فلا تؤم
المرأة * ( الخنثى ) * المشكل ، لاحتمال كونها رجلا . * ( ولا ) * تؤم * ( الخنثى
بالخنثى ) * ( 2 ) لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا ( 3 ) .
[ * ( وصاحب المنزل والمسجد والإمارة والهاشمي مع الشرائط وإمام الأصل
أولى .
ويقدم الأقرأ مع التشاح ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ) * ] ( 4 ) .
* ( وتؤم المرأة بالنساء ) * على المشهور ، بل عن الخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
ومحكي الغنية ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) وظاهر المعتبر عليه الإجماع ( 9 ) ، ويظهر
من المنتهى أنه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا ( 10 ) ، والنصوص به
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 407 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 و 12 وغيرهما .
( 2 ) في الإرشاد : والخنثى بمثله .
( 3 ) هنا بياض في " ق " بمقدار صفحتين تقريبا ، ولعله ترك لشرح ما تبقى من المتن .
( 4 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له .
( 5 ) الخلاف 1 : 562 ، كتاب الصلاة ، المسألة 313 .
( 6 ) التذكرة 4 : 236 ، المسألة 538 .
( 7 ) الغنية : 88 .
( 8 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 413 .
( 9 ) المعتبر 2 : 427 .
( 10 ) المنتهى 1 : 368 .