تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وأن صلاة الإمام هي الأصل ، وهذا متفق عليه ( 1 ) ، انتهى . أقول : الظاهر أن المشار إليه في قوله : " هذا متفق عليه " هو ما ذكره من الوجهين للاستدلال ، وإلا فأصل الكلية التي ادعاها ليست اتفاقية ، لما تقدم من مخالفة الشيخ وغيره في غير المقام . ويؤم القاعد مثله والقائم القاعد بغير خلاف ظاهرا . وظاهر إطلاق الخبر والفتوى اعتبار هذا الشرط ، ودوران الحكم مداره وجودا وعدما ابتداء واستدامة ، فلو عرض للقائم القعود تعين الانفراد ، ولو عرض للقاعد القيام صح الاقتداء . * ( و ) * يشترط أيضا أن * ( لا ) * يكون الإمام * ( أميا ) * - أي لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة أو أبعاضهما ، كما صرح به غير واحد ( 2 ) ، وعن الرياض عدم الخلاف فيه بينهم ( 3 ) - إذا كان يؤم * ( بقارئ ) * بلا خلاف ظاهر ، وعن صريح جماعة ( 4 ) دعوى الإجماع عليه ، مضافا إلى انصراف
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 154 . ( 2 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان 363 و 364 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 4 : 332 ، والمحقق النراقي في المستند ( الطبعة الحجرية ) 1 : 527 . ( 3 ) الرياض 4 : 332 . ( 4 ) صرح به الشهيد في الذكرى : 268 ، وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 414 عن التذكرة والغرية وإرشاد الجعفرية ، وانظر التذكرة 4 : 290 ، وأما الغرية وإرشاد الجعفرية فلا يوجدان عندنا .
كتاب الصلاة — صفحة 278 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم