تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
واستدل عليه في الروض ( 1 ) بأصالة سلامة النسب ، ومرجعها إما إلى الغلبة أو أصالة الصحة الشرعية في الأنساب كالأفعال ، بل لعل ذلك أيضا يرجع إلى الفعل . * ( و ) * يشترط * ( أن لا يكون ) * الإمام * ( قاعدا ) * إذا كان يؤم * ( بقيام ) * ، بلا خلاف صريح ، ونسبه في المنتهى ( 2 ) إلى علمائنا ، وعن غيره ( 3 ) أيضا دعوى الإجماع ، وبهذا كله ينجبر ضعف الروايات ( 4 ) الواردة في المسألة . وهل يتعدى منه إلى المنع عن إمامة المضطجع بالقاعد ؟ الظاهر ذلك ، لوحدة المناط ، خلافا للمحكي عن الشيخ ( 5 ) فاقتصر على موضع النص . وفي المنع عن إمامة القائم المستند بالمستقل تردد ، وكذا في المضطجع على الجنب الأيسر بالمضطجع على الأيمن . وكذا في جواز إمامة القاعد المتمكن من القيام للركوع والسجود بالقائم المومئ . وفي الإيضاح : الأصح عندي أنه كلما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم عن ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس ، لأن الائتمام هيئة اجتماعية يقتضي أن تكون
هامش
( 1 ) روض الجنان : 364 . ( 2 ) المنتهى 1 : 371 . ( 3 ) الخلاف 1 : 544 ، كتاب الصلاة ، المسألة 282 ، والإيضاح 1 : 153 ، وانظر الإجماع المحكي في الرياض 4 : 331 - 332 ، ومفتاح الكرامة 3 : 414 . ( 4 ) انظر الوسائل 5 : 411 و 415 ، الباب 22 و 25 من أبواب صلاة الجماعة . ( 5 ) حكاه فخر المحققين في الإيضاح 1 : 153 .