بناه على أن صلاته حيث كانت نافلة فلا يجوز الاقتداء به في الفرض ،
لما عرفت من عدم الدليل على جواز الاقتداء في ( 1 ) الفرض ( 2 ) إلا في
المعادة .
وضعف هذا الوجه ظاهر كضعف أصل الحكم بما عرفت من عموم
الدليل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : في غير الفرض .
( 2 ) في " ق " زيادة : " الذي " ، والظاهر أنه قد ترك الشطب عليها سهوا ، فإن العبارة
كانت هكذا : الفرض الذي يجوز ، فشطب على يجوز ، وأبدله بقوله : إلا في المعادة .
( 3 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 189 ، وتبدأ الصفحة اليسرى بقوله :
" واعلم أن هذه الأخبار . . . الخ " ، وهي غير مرتبطة بما سبق ، وتتضمن البحث عن
العدالة . والظاهر سقوط ورقة أو أوراق هنا ، فلاحظ .