تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بناه على أن صلاته حيث كانت نافلة فلا يجوز الاقتداء به في الفرض ، لما عرفت من عدم الدليل على جواز الاقتداء في ( 1 ) الفرض ( 2 ) إلا في المعادة . وضعف هذا الوجه ظاهر كضعف أصل الحكم بما عرفت من عموم الدليل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : في غير الفرض . ( 2 ) في " ق " زيادة : " الذي " ، والظاهر أنه قد ترك الشطب عليها سهوا ، فإن العبارة كانت هكذا : الفرض الذي يجوز ، فشطب على يجوز ، وأبدله بقوله : إلا في المعادة . ( 3 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 189 ، وتبدأ الصفحة اليسرى بقوله : " واعلم أن هذه الأخبار . . . الخ " ، وهي غير مرتبطة بما سبق ، وتتضمن البحث عن العدالة . والظاهر سقوط ورقة أو أوراق هنا ، فلاحظ .