تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
" عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده ؟ قال : لا بأس بذلك " ( 1 ) . * ( ولا لناسي الرفع ) * عن الركوع * ( أو الطمأنينة فيه ) * حال الانتصاب * ( حتى سجد ( 2 ) ) * بلا خلاف ، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته ( 3 ) وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي ( 4 ) إلا أن العمل على الأول . ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي * ( الذكر في السجدتين ( 5 ) ) * أو إحديهما * ( أو السجود على ) * ما عدا الجبهة من * ( الأعضاء ) * السبعة * ( أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس ( 6 ) ) * مطمئنا * ( بينهما ) * ( 7 ) . [ * ( ولا للسهو في السهو ( 8 ) ، ولا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 939 ، الباب 15 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . ( 2 ) في الإرشاد : حتى يسجد . ( 3 ) مثل ما ورد في الوسائل 4 : 932 ، الباب 9 من أبواب الركوع ، الأحاديث 2 و 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل 5 : 337 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 7 . ( 5 ) في الإرشاد : أو الذكر في السجودين . ( 6 ) في الإرشاد : أو في الجلوس . ( 7 ) هذا ما وجدناه بخط المؤلف قدس سره في شرح الإرشاد في هذا الموضوع ، وقد وقفنا على رسالة مستقلة كتبها رحمه الله شرحا للمقصد الرابع من كتاب القواعد في أحكام الخلل وطبعت تحت عنوان " أحكام الخلل في الصلاة " ، وقد ألحقنا بها مباحث مبتورة ومبعثرة كانت في هذه النسخ . ( 8 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 102 - 115 . ( 9 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 146 - 147 .