" عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده ؟ قال : لا بأس بذلك " ( 1 ) .
* ( ولا لناسي الرفع ) * عن الركوع * ( أو الطمأنينة فيه ) * حال الانتصاب
* ( حتى سجد ( 2 ) ) * بلا خلاف ، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود
تمت صلاته ( 3 ) وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي ( 4 ) إلا أن العمل
على الأول .
ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي * ( الذكر في السجدتين ( 5 ) ) * أو إحديهما
* ( أو السجود على ) * ما عدا الجبهة من * ( الأعضاء ) * السبعة * ( أو الطمأنينة
فيهما أو الجلوس ( 6 ) ) * مطمئنا * ( بينهما ) * ( 7 ) .
[ * ( ولا للسهو في السهو ( 8 ) ، ولا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 939 ، الباب 15 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .
( 2 ) في الإرشاد : حتى يسجد .
( 3 ) مثل ما ورد في الوسائل 4 : 932 ، الباب 9 من أبواب الركوع ، الأحاديث 2 و 3 و 4 .
( 4 ) الوسائل 5 : 337 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 7 .
( 5 ) في الإرشاد : أو الذكر في السجودين .
( 6 ) في الإرشاد : أو في الجلوس .
( 7 ) هذا ما وجدناه بخط المؤلف قدس سره في شرح الإرشاد في هذا الموضوع ، وقد وقفنا
على رسالة مستقلة كتبها رحمه الله شرحا للمقصد الرابع من كتاب القواعد في أحكام
الخلل وطبعت تحت عنوان " أحكام الخلل في الصلاة " ، وقد ألحقنا بها مباحث مبتورة
ومبعثرة كانت في هذه النسخ .
( 8 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة
102 - 115 .
( 9 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة
146 - 147 .