تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر . ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا . ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء . ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة . ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله ، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها ، أو بالعكس لو فاتتا . ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه . ويستحب قضاء النوافل الموقتة ، ولا يتأكد فائت المرض ، ويتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا . والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصح منه حال كفره ، فإن أسلم سقطت ) * ] ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ .
كتاب الصلاة — صفحة 238 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم