حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر .
ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في السفر
قصرا .
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى
كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء .
ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو نسي الكمية والتعيين
صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة .
ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله ، فيصلي الظهر قبل العصر
وبعدها ، أو بالعكس لو فاتتا . ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه .
ويستحب قضاء النوافل الموقتة ، ولا يتأكد فائت المرض ، ويتصدق عن كل
ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا .
والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصح منه حال
كفره ، فإن أسلم سقطت ) * ] ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من
النسخ .