تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
اعتبار حفظ عدده واليقين ( 1 ) ، إذ ( 2 ) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة ( 3 ) المعتضدة بما مر ، وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى . * ( و ) * كذا * ( لا ) * حكم * ( لناسي القراءة أو ) * ناسي * ( الجهر والإخفات ( 4 ) ) * في جميع مواضعهما * ( أو ) * ناسي أبعاض ال‍ * ( قراءة ) * مثل * ( الحمد ) * وحدها * ( أو السورة ) * وحدها أو بعض أجزائهما * ( حتى ركع ( 5 ) ) * فإنه يمضي في جميع ذلك ، للنص ( 6 ) . بل يمضي في الجهر والإخفات وإن لم يركع على المشهور ، لعموم النص ( 7 ) ، مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ، ولذا يعذر ناسي الإخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه ، والمرأة بناء على كون صوتها عورة ، وإن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة ، كما مر ( 8 ) . * ( و ) * كذا * ( لا ) * حكم * ( لناسي ذكر الركوع ، أو الطمأنينة ( 9 ) فيه حتى ينتصب ) * ، لاستلزام تداركه زيادة الركن ، مضافا إلى خصوص الرواية :
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 299 - 303 ، الباب الأول من أبواب الخلل . ( 2 ) " إذ " من " ن " و " ط " ، ولم ترد في " ق " . ( 3 ) في الصفحة السابقة . ( 4 ) في الإرشاد : أو الإخفات . ( 5 ) في الإرشاد : حتى يركع . ( 6 ) الوسائل 4 : 768 و 769 ، الباب 28 و 29 من أبواب القراءة . ( 7 ) الوسائل 4 : 766 ، الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 8 ) في أول البحث ، راجع الصفحة 233 . ( 9 ) كذا في الإرشاد ، وفي النسخ : والطمأنينة .