ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت .
ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلا فالعدد .
وتتعين الفاتحة في الاحتياط ( 1 ) ، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله ، ويبني
على الأقل في النافلة ، ويجوز الأكثر .
ولو تكلم ناسيا ، أو شك بين الأربع والخمس ، أو قعد في حال قيام ، أو قام
في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي ،
سجد للسهو . وهما : سجدتان بعد الصلاة ( 2 ) ، يفصل بينهما بجلسة ، ويقول فيهما :
" بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد " ، أو " السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته " ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم .
* ( خاتمة ) *
من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل ، ولو كان
مسلما عقيب كفر أصلي استتيب ، فإن امتنع قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، ويقتل
في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ، ولا يسقط القضاء .
وكل من فاته فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة
وجب القضاء ، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء - وإن كان بتناول الغذاء - أو
هامش
( 1 ) راجع ما يتعلق بصلاة الاحتياط وما يعتبر فيه في كتاب أحكام الخلل ، الصفحة
220 - 227 .
( 2 ) راجع ما يتعلق بسجدتي السهو ومواضع وجوبهما في أحكام الخلل ، الصفحة 229
- 243 .