تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت . ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلا فالعدد . وتتعين الفاتحة في الاحتياط ( 1 ) ، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله ، ويبني على الأقل في النافلة ، ويجوز الأكثر . ولو تكلم ناسيا ، أو شك بين الأربع والخمس ، أو قعد في حال قيام ، أو قام في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي ، سجد للسهو . وهما : سجدتان بعد الصلاة ( 2 ) ، يفصل بينهما بجلسة ، ويقول فيهما : " بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد " ، أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم . * ( خاتمة ) * من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل ، ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب ، فإن امتنع قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ، ولا يسقط القضاء . وكل من فاته فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب القضاء ، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء - وإن كان بتناول الغذاء - أو
هامش
( 1 ) راجع ما يتعلق بصلاة الاحتياط وما يعتبر فيه في كتاب أحكام الخلل ، الصفحة 220 - 227 . ( 2 ) راجع ما يتعلق بسجدتي السهو ومواضع وجوبهما في أحكام الخلل ، الصفحة 229 - 243 .
كتاب الصلاة — صفحة 237 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم