ولا مع الكثرة ( 1 ) .
ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد ( 2 ) ، ولو ذكر الركوع قبل
السجود ركع ، وكذا العكس ( 3 ) ، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله
قضاها ( 4 ) ، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما ، ويسجد للسهو في
جميع ذلك على رأي ( 5 ) .
ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر أنه كان قد
فعله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فلا ( 6 ) .
ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي ، وإن
شك بعد انتقاله فلا التفات .
ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ،
بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ( 7 ) .
ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين
الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ،
هامش
( 1 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة
116 - 126 .
( 2 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 76 .
( 3 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة
77 - 79 .
( 4 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 80 .
( 5 ) راجع أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 80 .
( 6 ) راجع أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 286 و 101 .
( 7 ) راجع أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 160 - 161 .