تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ولا مع الكثرة ( 1 ) . ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد ( 2 ) ، ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع ، وكذا العكس ( 3 ) ، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله قضاها ( 4 ) ، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما ، ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأي ( 5 ) . ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر أنه كان قد فعله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فلا ( 6 ) . ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي ، وإن شك بعد انتقاله فلا التفات . ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ( 7 ) . ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ،
هامش
( 1 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 116 - 126 . ( 2 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 76 . ( 3 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 77 - 79 . ( 4 ) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 80 . ( 5 ) راجع أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 80 . ( 6 ) راجع أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 286 و 101 . ( 7 ) راجع أحكام الخلل في الصلاة ، الصفحة 160 - 161 .