تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
المطلب الثاني [ في السهو والشك ] ( 1 ) * ( في ) * الخلل الواقع في الصلاة ، وهو إما عن عمد وإما عن * ( السهو ) * ، وهي - كما في الصحاح - الغفلة ( 2 ) ، وهي توجب النسيان تارة * ( والشك ) * أخرى . فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة ، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر مع بقاء الوقت ، وأصالة عدم سقوطه بما فعل . واستثني من ذلك - لأجل النص ( 3 ) - الجاهل بوجوب الجهر والإخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة ، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب . أما إذا وجب الإخفات لأجل الاقتداء ، أو على المرأة - لكون
هامش
( 1 ) العنوان من كتاب الإرشاد . وفي " ق " بدله ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . ( 2 ) الصحاح 6 : 2386 ، مادة " سها " . ( 3 ) الوسائل 4 : 766 ، الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .