المطلب الثاني
[ في السهو والشك ] ( 1 )
* ( في ) * الخلل الواقع في الصلاة ، وهو إما عن عمد وإما عن
* ( السهو ) * ، وهي - كما في الصحاح - الغفلة ( 2 ) ، وهي توجب النسيان تارة
* ( والشك ) * أخرى .
فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة ، ويدخل في العامد
الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر مع بقاء الوقت ،
وأصالة عدم سقوطه بما فعل .
واستثني من ذلك - لأجل النص ( 3 ) - الجاهل بوجوب الجهر والإخفات
فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة ، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد
التقرب .
أما إذا وجب الإخفات لأجل الاقتداء ، أو على المرأة - لكون
هامش
( 1 ) العنوان من كتاب الإرشاد . وفي " ق " بدله ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد
لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين .
( 2 ) الصحاح 6 : 2386 ، مادة " سها " .
( 3 ) الوسائل 4 : 766 ، الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .