تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
إذا ذكرهما ( 1 ) قبل فعل المنافي إلا بعد فعلهما ، وإن كانت تخرج عن الجزئية إذا لم يذكرها إلا بعد فعل المنافي على بعض الأقوال . وجه البطلان ، هو : أن المكلف بعد الفراغ قاطع ببقاء التكليف عليه ، لأن السجدتين إن كانتا من ركعة واحدة فهو مكلف بتحصيل الصلاة على وجه الاستئناف ، وإن كانتا من ركعتين فهو مكلف به على وجه إتمامها بفعل الأجزاء المنسية . فالقول بعدم وجوب شئ عليه مخالف للمعلوم تفصيلا من عدم ارتفاع التكليف عنه ، فيدور الأمر بين الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء المنسية وبين . . . ( 2 ) . [ * ( ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة ؟ بطلت صلاته . وتبطل : لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف ، وفي عدد الثلاثية كالمغرب ، وفي عدد الأولتين مطلقا ، وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، أو لم يعلم ما نواه . ويكره : العقص ، والالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، والتأوه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين أو الريح . ويحرم قطع الصلاة اختيارا . ويجوز : للضرورة ، والدعاء بالمباح في الدين والدنيا إلا المحرم ، ورد السلام بالمثل ، والتسميت ، والحمد عند العطسة ) * ] ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في " ن " و " ط " : ذكرها . ( 2 ) إلى هنا ينتهي ما وجدناه من شرح المؤلف لما يتعلق بمبطلات الصلاة . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في ما بأيدينا من النسخ .