إذا ذكرهما ( 1 ) قبل فعل المنافي إلا بعد فعلهما ، وإن كانت تخرج عن الجزئية إذا
لم يذكرها إلا بعد فعل المنافي على بعض الأقوال .
وجه البطلان ، هو : أن المكلف بعد الفراغ قاطع ببقاء التكليف عليه ،
لأن السجدتين إن كانتا من ركعة واحدة فهو مكلف بتحصيل الصلاة على
وجه الاستئناف ، وإن كانتا من ركعتين فهو مكلف به على وجه إتمامها بفعل
الأجزاء المنسية . فالقول بعدم وجوب شئ عليه مخالف للمعلوم تفصيلا من
عدم ارتفاع التكليف عنه ، فيدور الأمر بين الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء
المنسية وبين . . . ( 2 ) .
[ * ( ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة ؟ بطلت صلاته .
وتبطل : لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا
والكسوف ، وفي عدد الثلاثية كالمغرب ، وفي عدد الأولتين مطلقا ، وكذا إذا لم يعلم
كم صلى ، أو لم يعلم ما نواه .
ويكره : العقص ، والالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ،
والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، والتأوه بحرف ، والأنين به ،
ومدافعة الأخبثين أو الريح .
ويحرم قطع الصلاة اختيارا . ويجوز : للضرورة ، والدعاء بالمباح في الدين
والدنيا إلا المحرم ، ورد السلام بالمثل ، والتسميت ، والحمد عند العطسة ) * ] ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في " ن " و " ط " : ذكرها .
( 2 ) إلى هنا ينتهي ما وجدناه من شرح المؤلف لما يتعلق بمبطلات الصلاة .
( 3 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في ما بأيدينا
من النسخ .