تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
[ * ( والبكاء للدنيوية ، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش ، ولا يبطل ذلك سهوا . وتبطل : بالإخلال بركن عمدا أو سهوا ، وبزيادته كذلك ، وبزيادة ركعة كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث . ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين ؟ بطلت ) * ] ( 1 ) . ويحتمل أن يقال - في صورة التذكر للنقص المذكور بعد التشهد - : يحكم بصحة الصلاة ووجوب الإتيان بالسجدتين ثم التشهد ثم إتمام الصلاة ثم قضاء سجدة واحدة ، نظرا إلى أن مقتضى الشك في سجدتي الركعة الثانية بعد الفراغ عن المحل وإن كان هو عدم الإتيان ، لكن العلم الإجمالي بفوات جنس المتردد في واحدة من الأولى وواحدة من الثانية أو ثنتين من الثانية أو ثنتين من الأولى - بعد دفع الاحتمال الثالث بأصالة عدم تحقق المبطل - يوجب البراءة اليقينية بالجمع بين فعل سجدتين للثانية في الصلاة رعاية لاحتمال كون المنسيتين منها مع فرض بقاء محل تدارك المنسي ، وفعل سجدة واحدة بعد الصلاة رعاية لاحتمال كون الفائت من كل ركعة واحدة ، وقد أتى بما للركعة الثانية في محله ، وبقي عليه ما للركعة الأولى فيقضيها بعد الصلاة . ويحتمل أن يقال في هذه الصورة بوجوب الإتيان بسجدة واحدة بعد التشهد ، لأن احتمال فوات السجدتين من الركعة الأولى لا يلتفت إليه ، لأصالة عدم المبطل ، لا للشك بعد تجاوز المحل حتى يقال باشتراكه بين جميع الاحتمالات ، فلا بد إما من طرحها المستلزم للمخالفة القطعية التفصيلية
هامش
( 1 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في ما بأيدينا من النسخ .
كتاب الصلاة — صفحة 228 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم