[ * ( والبكاء للدنيوية ، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش ،
ولا يبطل ذلك سهوا .
وتبطل : بالإخلال بركن عمدا أو سهوا ، وبزيادته كذلك ، وبزيادة ركعة
كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم
أو استدبر القبلة أو أحدث .
ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين ؟ بطلت ) * ] ( 1 ) .
ويحتمل أن يقال - في صورة التذكر للنقص المذكور بعد التشهد - :
يحكم بصحة الصلاة ووجوب الإتيان بالسجدتين ثم التشهد ثم إتمام الصلاة
ثم قضاء سجدة واحدة ، نظرا إلى أن مقتضى الشك في سجدتي الركعة الثانية
بعد الفراغ عن المحل وإن كان هو عدم الإتيان ، لكن العلم الإجمالي بفوات
جنس المتردد في واحدة من الأولى وواحدة من الثانية أو ثنتين من الثانية
أو ثنتين من الأولى - بعد دفع الاحتمال الثالث بأصالة عدم تحقق المبطل -
يوجب البراءة اليقينية بالجمع بين فعل سجدتين للثانية في الصلاة رعاية
لاحتمال كون المنسيتين منها مع فرض بقاء محل تدارك المنسي ، وفعل سجدة
واحدة بعد الصلاة رعاية لاحتمال كون الفائت من كل ركعة واحدة ، وقد أتى
بما للركعة الثانية في محله ، وبقي عليه ما للركعة الأولى فيقضيها بعد الصلاة .
ويحتمل أن يقال في هذه الصورة بوجوب الإتيان بسجدة واحدة بعد
التشهد ، لأن احتمال فوات السجدتين من الركعة الأولى لا يلتفت إليه ،
لأصالة عدم المبطل ، لا للشك بعد تجاوز المحل حتى يقال باشتراكه بين جميع
الاحتمالات ، فلا بد إما من طرحها المستلزم للمخالفة القطعية التفصيلية
هامش
( 1 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في ما بأيدينا من النسخ .