أمتي " ( 1 ) . والتعميم أقوى ، لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله له احتمالا
مساويا .
هذا كله إذا التفت في خلال أفعال الصلاة ، وأما إذا فعل فعلا من
أفعالها ملتفتا ، فإن كان ملتفتا بكله أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان ،
للإطلاقات ، وفحوى البطلان بالالتفات في خلال الأفعال .
وإن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر إطلاقات النصوص
والفتاوى عدم البطلان ، وهو محل إشكال من جهة عموم أدلة الاستقبال في
الصلاة ( 2 ) ، والاستقبال لا يتحقق إلا بعد التوجه بالوجه إلى القبلة ، إلا أن يخصص
تلك العمومات بما مر من أدلة عدم البأس بالالتفات يمينا وشمالا ( 3 ) ، فتأمل .
* ( و ) * يبطل أيضا بتعمد * ( القهقهة ) * إجماعا محققا على الظاهر
ومحكيا في كلام غير واحد ( 4 ) ، ويدل عليه النصوص الكثيرة ( 5 ) ، ولا يبطل
بصدوره سهوا إجماعا كما في الذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) ، ويدل
عليه عموم : " لا تعاد الصلاة " ( 9 ) أيضا بعد انصراف أدلة الإبطال إلى حال العمد .
وأما إذا صدر لا عن اختيار لمقابلة لاعب ونحوه فالأقوى البطلان ،
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأول .
( 2 ) راجع الوسائل 3 : 214 ، الباب الأول من أبواب القبلة وغيره من الأبواب .
( 3 ) راجع الصفحة 221 .
( 4 ) انظر التذكرة 3 : 285 ، والذكرى : 216 ، والمستند 7 : 40 ، والجواهر 11 : 52 .
( 5 ) راجع الوسائل 4 : 1252 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة .
( 6 ) الذكرى : 216 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 349 .
( 8 ) روض الجنان : 332 - 333 .
( 9 ) الوسائل 1 : 260 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .