تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أمتي " ( 1 ) . والتعميم أقوى ، لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله له احتمالا مساويا . هذا كله إذا التفت في خلال أفعال الصلاة ، وأما إذا فعل فعلا من أفعالها ملتفتا ، فإن كان ملتفتا بكله أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان ، للإطلاقات ، وفحوى البطلان بالالتفات في خلال الأفعال . وإن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر إطلاقات النصوص والفتاوى عدم البطلان ، وهو محل إشكال من جهة عموم أدلة الاستقبال في الصلاة ( 2 ) ، والاستقبال لا يتحقق إلا بعد التوجه بالوجه إلى القبلة ، إلا أن يخصص تلك العمومات بما مر من أدلة عدم البأس بالالتفات يمينا وشمالا ( 3 ) ، فتأمل . * ( و ) * يبطل أيضا بتعمد * ( القهقهة ) * إجماعا محققا على الظاهر ومحكيا في كلام غير واحد ( 4 ) ، ويدل عليه النصوص الكثيرة ( 5 ) ، ولا يبطل بصدوره سهوا إجماعا كما في الذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) ، ويدل عليه عموم : " لا تعاد الصلاة " ( 9 ) أيضا بعد انصراف أدلة الإبطال إلى حال العمد . وأما إذا صدر لا عن اختيار لمقابلة لاعب ونحوه فالأقوى البطلان ،
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأول . ( 2 ) راجع الوسائل 3 : 214 ، الباب الأول من أبواب القبلة وغيره من الأبواب . ( 3 ) راجع الصفحة 221 . ( 4 ) انظر التذكرة 3 : 285 ، والذكرى : 216 ، والمستند 7 : 40 ، والجواهر 11 : 52 . ( 5 ) راجع الوسائل 4 : 1252 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة . ( 6 ) الذكرى : 216 . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 349 . ( 8 ) روض الجنان : 332 - 333 . ( 9 ) الوسائل 1 : 260 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .