ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه ؟ قال : إن كان في
مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح " ( 1 ) .
ومن القسم الثاني : مصححة زرارة : " ولا تقلب وجهك عن القبلة
فتفسد صلاتك " ( 2 ) .
ورواية أبي بصير : و " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " ( 3 ) .
ورواية محمد : " فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " ( 4 ) .
وأما مفهوم مصححة زرارة : إن " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان
بكله " ( 5 ) ، فلا يصلح معارضا لتلك الأخبار المتقدمة كما لا يخفى ، مضافا إلى
أخصية بعضها ، مثل مصححة علي بن جعفر في من ظن أن ثوبه قد
انخرق ( 6 ) ، ومعارضته مع بعضها وإن كان بالعموم من وجه ، إلا أن المرجع
- حينئذ - إلى العمومات ( 7 ) الدالة على البطلان بمطلق الالتفات أو صرف
الوجه أو تحويله عن القبلة .
والحاصل : أن الأخبار المتقدمة بين ما هو أخص منه كمصححة علي
ابن جعفر عليه السلام ، بل ومرسلة الفقيه المنجبرة بدعوى الأمالي ، وما هو أعم
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 1249 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 4 : 1249 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل 5 : 315 ، الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 4 : 1249 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 .
( 7 ) انظر الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة .