تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح " ( 1 ) . ومن القسم الثاني : مصححة زرارة : " ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك " ( 2 ) . ورواية أبي بصير : و " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " ( 3 ) . ورواية محمد : " فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " ( 4 ) . وأما مفهوم مصححة زرارة : إن " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " ( 5 ) ، فلا يصلح معارضا لتلك الأخبار المتقدمة كما لا يخفى ، مضافا إلى أخصية بعضها ، مثل مصححة علي بن جعفر في من ظن أن ثوبه قد انخرق ( 6 ) ، ومعارضته مع بعضها وإن كان بالعموم من وجه ، إلا أن المرجع - حينئذ - إلى العمومات ( 7 ) الدالة على البطلان بمطلق الالتفات أو صرف الوجه أو تحويله عن القبلة . والحاصل : أن الأخبار المتقدمة بين ما هو أخص منه كمصححة علي ابن جعفر عليه السلام ، بل ومرسلة الفقيه المنجبرة بدعوى الأمالي ، وما هو أعم
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 1249 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 4 : 1249 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 5 : 315 ، الباب 6 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 4 : 1249 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 . ( 7 ) انظر الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة .