وخصوص ما دل على البطلان بتحويل الوجه أو صرفه أو قلبه عن القبلة .
كمصححة محمد ( 1 ) : " عن الرجل يلتفت في صلاته ؟ قال : لا " ( 2 ) .
وحسنة الحلبي : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد
الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " ( 3 ) .
وعن الخصال : " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " ( 4 ) .
وعن الفقيه - مرسلا - : " فإن التفت حتى ترى من خلفك فعليك
إعادة الصلاة " ( 5 ) ، وجعل مضمونه في الأمالي من دين الإمامية على ما حكي ( 6 ) .
والمحكي عن المستطرفات عن جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام : " إذا
كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به " ( 7 ) .
وبمضمونه المحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر ( 8 ) وقرب
الإسناد ( 9 ) ومصححة علي بن جعفر : " عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن
هامش
( 1 ) أي محمد بن مسلم .
( 2 ) الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 .
( 4 ) الخصال 2 : 622 ، وعنه في الوسائل : 1249 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ،
الحديث 7 .
( 5 ) الفقيه 1 : 303 .
( 6 ) أمالي الصدوق : 513 .
( 7 ) السرائر 3 : 572 ، ورواه في الوسائل 4 : 1250 ، الباب 3 من أبواب قواطع
الصلاة ، الحديث 8 .
( 8 ) مسائل علي بن جعفر : 243 ، الحديث 574 .
( 9 ) قرب الإسناد : 210 ، الحديث 820 ، وأشار إليه في الوسائل 4 : 1250 ، ذيل
الحديث 8 .