تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وخصوص ما دل على البطلان بتحويل الوجه أو صرفه أو قلبه عن القبلة . كمصححة محمد ( 1 ) : " عن الرجل يلتفت في صلاته ؟ قال : لا " ( 2 ) . وحسنة الحلبي : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " ( 3 ) . وعن الخصال : " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " ( 4 ) . وعن الفقيه - مرسلا - : " فإن التفت حتى ترى من خلفك فعليك إعادة الصلاة " ( 5 ) ، وجعل مضمونه في الأمالي من دين الإمامية على ما حكي ( 6 ) . والمحكي عن المستطرفات عن جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام : " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به " ( 7 ) . وبمضمونه المحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر ( 8 ) وقرب الإسناد ( 9 ) ومصححة علي بن جعفر : " عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن
هامش
( 1 ) أي محمد بن مسلم . ( 2 ) الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 . ( 4 ) الخصال 2 : 622 ، وعنه في الوسائل : 1249 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 7 . ( 5 ) الفقيه 1 : 303 . ( 6 ) أمالي الصدوق : 513 . ( 7 ) السرائر 3 : 572 ، ورواه في الوسائل 4 : 1250 ، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 8 . ( 8 ) مسائل علي بن جعفر : 243 ، الحديث 574 . ( 9 ) قرب الإسناد : 210 ، الحديث 820 ، وأشار إليه في الوسائل 4 : 1250 ، ذيل الحديث 8 .
كتاب الصلاة — صفحة 221 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم