تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
لتصريح نقلة الإجماعات كالعلامة ( 1 ) والشهيد في الذكرى ( 2 ) وصاحب المدارك ( 3 ) والرياض ( 4 ) بتعليل استحباب تسميت العاطس بكونه دعاء فيجوز . وهو الظاهر من كلام المحقق ، حيث إنه ادعى فتوى الأصحاب على جواز الدعاء في الصلاة ، وقال - في مسألة ما لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور وأراد به : " سلام عليكم " - : أنه لو دعا له وكان مستحقا للدعاء وقصد الدعاء لا رد السلام ، لم أمنعه ، لما ثبت من جواز الدعاء في أحوال الصلاة ( 5 ) . وكذا قال في مسألة التسميت بالدعاء - بعد التردد في جوازه - : إن الجواز أشبه بالمذهب ( 6 ) . وأيضا : فإن الظاهر عدم الخلاف في جواز تسميت العاطس في الصلاة ، مع أنه لم يرد فيه نص خاص . والظاهر أن جوازه من جهة أنه دعاء كما صرح به العلامة ( 7 ) والشهيدان ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) وغيرهم من المتأخرين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 3 : 283 - 284 . ( 2 ) الذكرى : 218 . ( 3 ) المدارك 3 : 472 . ( 4 ) الرياض 3 : 525 . ( 5 ) المعتبر 2 : 264 - 265 . ( 6 ) المعتبر 2 : 263 . ( 7 ) التذكرة 3 : 283 - 284 . ( 8 ) الذكرى : 218 ، وروض الجنان : 339 . ( 9 ) جامع المقاصد 2 : 354 . ( 10 ) لم نعثر على من قاله من المتأخرين ، نعم قاله السيدين في المدارك والرياض ، كما تقدم آنفا ، والمحقق النراقي في المستند 7 : 64 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 11 : 97 .