لتصريح نقلة الإجماعات كالعلامة ( 1 ) والشهيد في الذكرى ( 2 ) وصاحب المدارك ( 3 )
والرياض ( 4 ) بتعليل استحباب تسميت العاطس بكونه دعاء فيجوز .
وهو الظاهر من كلام المحقق ، حيث إنه ادعى فتوى الأصحاب على جواز
الدعاء في الصلاة ، وقال - في مسألة ما لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور
وأراد به : " سلام عليكم " - : أنه لو دعا له وكان مستحقا للدعاء وقصد
الدعاء لا رد السلام ، لم أمنعه ، لما ثبت من جواز الدعاء في أحوال الصلاة ( 5 ) .
وكذا قال في مسألة التسميت بالدعاء - بعد التردد في جوازه - : إن
الجواز أشبه بالمذهب ( 6 ) .
وأيضا : فإن الظاهر عدم الخلاف في جواز تسميت العاطس في الصلاة ، مع
أنه لم يرد فيه نص خاص . والظاهر أن جوازه من جهة أنه دعاء كما صرح
به العلامة ( 7 ) والشهيدان ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) وغيرهم من المتأخرين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 3 : 283 - 284 .
( 2 ) الذكرى : 218 .
( 3 ) المدارك 3 : 472 .
( 4 ) الرياض 3 : 525 .
( 5 ) المعتبر 2 : 264 - 265 .
( 6 ) المعتبر 2 : 263 .
( 7 ) التذكرة 3 : 283 - 284 .
( 8 ) الذكرى : 218 ، وروض الجنان : 339 .
( 9 ) جامع المقاصد 2 : 354 .
( 10 ) لم نعثر على من قاله من المتأخرين ، نعم قاله السيدين في المدارك والرياض ، كما
تقدم آنفا ، والمحقق النراقي في المستند 7 : 64 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 11 : 97 .