* ( المقصد الخامس ( 1 ) ) *
* ( في الصلاة على الأموات ) *
* ( تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست
سنين ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، ويستحب على من لم يبلغها .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ثم يشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على
النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر ويدعو للميت إن
كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم ، وأن يحشره
مع من يتولاه إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا ، ثم يكبر
الخامسة وينصرف .
ويجب : استقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ، ولا قراءة فيها
ولا تسليم .
ويستحب : الطهارة ، والوقوف حتى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع
المعتادة وتجوز في المساجد ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة
- ويجعل الرجل مما يليه ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبي لو اتفقوا - ونزع
هامش
( 1 ) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما
بأيدينا من النسخ .