تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
* ( المقصد الخامس ( 1 ) ) * * ( في الصلاة على الأموات ) * * ( تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، ويستحب على من لم يبلغها . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ثم يشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم ، وأن يحشره مع من يتولاه إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا ، ثم يكبر الخامسة وينصرف . ويجب : استقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ، ولا قراءة فيها ولا تسليم . ويستحب : الطهارة ، والوقوف حتى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع المعتادة وتجوز في المساجد ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة - ويجعل الرجل مما يليه ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبي لو اتفقوا - ونزع
هامش
( 1 ) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ .