تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
* ( خاتمة ) * * ( ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي القبر للرجل ، ونقله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه ، والمرأة مما يلي القبلة تنزل عرضا . والواجب : دفنه في حفيرة تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية ، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، والكافرة الحاملة من مسلم يستدبر بها القبلة ، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه . ويستحب : حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس ، وكشف الرأس ، وحل العقد ، وجعل التربة معه ، والتلقين ، والدعاء ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين ، ورفعه أربع أصابع ، وتربيعه ، وصب الماء من قبل رأسه دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته ، والتعزية قبل الدفن وبعده ، وتكفي المشاهدة . ويكره : فرش القبر بالساج من غير ضرورة ، ونزول ذي الرحم - إلا في المرأة - وإهالته التراب ، وتجديد القبور ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، ودفن ميتين في قبر ، والاستناد إلى القبر ، والمشي عليه . ويحرم : نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، وشق الثوب على غير الأب والأخ ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم ) * .