* ( خاتمة ) *
* ( ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي القبر للرجل ، ونقله في ثلاث دفعات ،
وسبق رأسه ، والمرأة مما يلي القبلة تنزل عرضا .
والواجب : دفنه في حفيرة تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على
الكفاية ، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، والكافرة الحاملة من مسلم
يستدبر بها القبلة ، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه .
ويستحب : حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد مما يلي القبلة قدر
الجلوس ، وكشف الرأس ، وحل العقد ، وجعل التربة معه ، والتلقين ، والدعاء ،
وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف
مسترجعين ، ورفعه أربع أصابع ، وتربيعه ، وصب الماء من قبل رأسه دورا ، ووضع
اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته ، والتعزية قبل
الدفن وبعده ، وتكفي المشاهدة .
ويكره : فرش القبر بالساج من غير ضرورة ، ونزول ذي الرحم - إلا في
المرأة - وإهالته التراب ، وتجديد القبور ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، ودفن ميتين
في قبر ، والاستناد إلى القبر ، والمشي عليه .
ويحرم : نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، وشق الثوب على غير الأب
والأخ ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم ) * .
كتاب الصلاة — صفحة 205
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٥