تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الفوت ، بل المدار في وجوب القضاء على التقصير ، بمعنى اختيار الترك اقتراحا المقابل لعدم التمكن شرعا أو عقلا ، كما يستفاد من أخبار وجوب القضاء على من حاضت بعد مضي الوقت مقدار الصلاة ( 1 ) . بل قد يقوى وجوب القضاء مع العذر في التأخير إذا كان مصاحبا للوجوب كما عن الشارح في شرحي الكتاب والشرائع ، حيث قال : إن فرط في الحاضرة وجب القضاء ، وإلا فإن كان التأخير لعذر لا يمكنه معه الفعل مع وجوبها عليه فالظاهر أنه كذلك ، وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض والصغر والجنون ففي وجوب القضاء وجهان ، من عدم التفريط وعدم سعة الوقت التي هي شرط استقرار الوجوب ، ومن سعته في نفسه ، وإنما المانع الشرعي منع منه . ثم قال : وعدم القضاء هنا ( 2 ) أوجه ( 3 ) ، انتهى ، ولقد أجاد شارح الروضة حيث استجوده ( 4 ) . [ * ( وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها ) * ] ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 597 ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الأحاديث 1 ، 4 و 5 وغيرها . ( 2 ) في " ن " و " ط " : لها . ( 3 ) روض الجنان : 305 ، والمسالك 1 : 261 . ( 4 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 235 . وهذا آخر ما ورد في السطر الثالث من الصفحة اليمنى من الورقة 162 من النسخة " ق " ، وبعده بياض بمقدار ثلاث صفحات . وفي " ن " و " ط " كتب في الهامش : " إلى هنا جف قلمه الشريف " . ( 5 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره فيما بأيدينا من النسخ .
كتاب الصلاة — صفحة 202 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم