تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
* ( المقصد السادس ( 1 ) ) * * ( في المنذورات ) * * ( من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية ، ولا يتعين زمان ولا مكان . ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت ، كنذر صلاة جعفر عليه السلام . ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين ، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد ، وكذا الكسوف . ولو قيد العدد بخمس فصاعدا ، قيل : لا ينعقد ، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة . ولو قيده بزمان تعين ، ولو قيده بمكان له مزية تعين ، وإلا أجزأه أين شاء ، وهل يجزي في ذي المزية الأعلى ؟ فيه نظر . ويشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة . ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات . وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت ، وحكم اليمين والعهد حكم النذر ) * .
هامش
( 1 ) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما بأيدينا من النسخ .