* ( المقصد السادس ( 1 ) ) *
* ( في المنذورات ) *
* ( من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية ، ولا
يتعين زمان ولا مكان .
ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت ، كنذر صلاة جعفر عليه السلام .
ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين ، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه
عدم الانعقاد ، وكذا الكسوف .
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا ، قيل : لا ينعقد ، ولو قيده بأقل انعقد وإن
كان ركعة .
ولو قيده بزمان تعين ، ولو قيده بمكان له مزية تعين ، وإلا أجزأه أين شاء ،
وهل يجزي في ذي المزية الأعلى ؟ فيه نظر . ويشترط أن لا تكون عليه صلاة
واجبة .
ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات .
وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت ، وحكم اليمين
والعهد حكم النذر ) * .
هامش
( 1 ) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما بأيدينا من
النسخ .