النعلين ، ورفع اليدين في كل تكبيرة .
ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه ، فإن فقد جعل في القبر وسترت
عورته ثم صلي عليه ، ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة ، ويكره
تكرار الصلاة .
وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والولد أولى من
الجد ، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما ، والزوج أولى من كل أحد ، والذكر
من الأنثى ، والحر من العبد ، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب من
يريد ، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى ، والهاشمي أولى من غيره
مع الشرائط إن قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه .
ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف في الصف ، وغيرهم يتقدم وإن
كان المؤتم واحدا ، وتنفرد الحائض بصف .
ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت ،
ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام .
ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما ، أو أتم ،
واستأنف على الأخرى .
ويستحب للمشيع : المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها ، والتربيع ، والإعلام ،
والدعاء عند المشاهدة ) * .
كتاب الصلاة — صفحة 204
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٤