تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
النعلين ، ورفع اليدين في كل تكبيرة . ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه ، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه ، ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة ، ويكره تكرار الصلاة . وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والولد أولى من الجد ، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما ، والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الأنثى ، والحر من العبد ، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد ، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى ، والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه . ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف في الصف ، وغيرهم يتقدم وإن كان المؤتم واحدا ، وتنفرد الحائض بصف . ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت ، ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام . ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما ، أو أتم ، واستأنف على الأخرى . ويستحب للمشيع : المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها ، والتربيع ، والإعلام ، والدعاء عند المشاهدة ) * .