تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
نعم ، في الكشف ( 1 ) عن ظاهر الصدوق ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) : تقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف . أقول : وهو أيضا مؤيد لما ذكرنا من احتمال إرادتهم من وقت الفريضة وقتها المضيق . وأما مع تضيقهما ، فمقتضى القاعدة وإن كان هو التخيير كما في الموسعين ، إلا أن الظاهر انعقاد الإجماع - كما عن التنقيح ( 6 ) - وعدم الخلاف - كما في كشف اللثام ( 7 ) - [ على تعيين الفريضة ] ( 8 ) ، ولعله لأهمية الفريضة . ثم إنه لو اشتغل بهذه الصلاة مع ظن السعة لليومية فبان ضيقها ، فلا إشكال في وجوب القطع مع سعة وقت صلاة الكسوف بالعلم أو الظن ببقائه ، أو بناء على عدم توقيت هذه الصلاة ، بل في الكشف ( 9 ) عن الفاضلين ( 10 ) دعوى الإجماع على ذلك ، لأن في القطع أداء لحقهما ، ولصحيحة
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 268 . ( 2 ) الفقيه 1 : 550 ، المقنع : 142 - 144 . ( 3 ) انظر النهاية : 137 . ( 4 ) المهذب 1 : 125 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 109 . ( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 244 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 248 . ( 8 ) عبارة " على تعيين الفريضة " وردت في هامش " ط " تصحيحا ، ولم ترد العبارة في " ن " و " ق " . ( 9 ) كشف اللثام 1 : 267 . ( 10 ) انظر المعتبر 2 : 341 ، والمنتهى 1 : 353 .
كتاب الصلاة — صفحة 198 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم