نعم ، في الكشف ( 1 ) عن ظاهر الصدوق ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 )
والجامع ( 5 ) : تقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف .
أقول : وهو أيضا مؤيد لما ذكرنا من احتمال إرادتهم من وقت الفريضة
وقتها المضيق .
وأما مع تضيقهما ، فمقتضى القاعدة وإن كان هو التخيير كما في
الموسعين ، إلا أن الظاهر انعقاد الإجماع - كما عن التنقيح ( 6 ) - وعدم الخلاف
- كما في كشف اللثام ( 7 ) - [ على تعيين الفريضة ] ( 8 ) ، ولعله لأهمية الفريضة .
ثم إنه لو اشتغل بهذه الصلاة مع ظن السعة لليومية فبان ضيقها ، فلا
إشكال في وجوب القطع مع سعة وقت صلاة الكسوف بالعلم أو الظن
ببقائه ، أو بناء على عدم توقيت هذه الصلاة ، بل في الكشف ( 9 ) عن
الفاضلين ( 10 ) دعوى الإجماع على ذلك ، لأن في القطع أداء لحقهما ، ولصحيحة
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 268 .
( 2 ) الفقيه 1 : 550 ، المقنع : 142 - 144 .
( 3 ) انظر النهاية : 137 .
( 4 ) المهذب 1 : 125 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 109 .
( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 244 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 248 .
( 8 ) عبارة " على تعيين الفريضة " وردت في هامش " ط " تصحيحا ، ولم ترد العبارة في
" ن " و " ق " .
( 9 ) كشف اللثام 1 : 267 .
( 10 ) انظر المعتبر 2 : 341 ، والمنتهى 1 : 353 .