تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فيقول : سمع الله لمن حمده ) * إجماعا كما عن جماعة ( 1 ) ، للصحيحة المتقدمة ، ونحوها صحيحة الرهط المتقدمة : " ثم ترفع رأسك في الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى " ( 2 ) . نعم في النفلية ( 3 ) وشرحها ( 4 ) وجود رواية عن إسحاق بن عمار في عموم التسميع إذا ركع بعدما فرغ من السورة وإن لم يكن الخامسة والعاشرة ( 5 ) . [ * ( والقنوت خمسا ) * ] ( 6 ) . * ( ويتخير ) * المكلف * ( لو اتفق ) * وجوب هذه الصلاة * ( مع الحاضرة ما لم تتضيق ) * وقت * ( الحاضرة ) * عند الأكثر كما في المعتبر ( 7 ) ، بل عن التذكرة نفي الخلاف عن [ عدم ] ( 8 ) وجوب الاشتغال بالحاضرة مع اتساع
هامش
( 1 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 213 ، عن الخلاف والغرية وظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى ، انظر الخلاف 1 : 680 ، كتاب الصلاة ، المسألة 453 ، والمعتبر 2 : 338 ، والمنتهى 1 : 351 ، والتذكرة 4 : 174 ، المسألة 476 ، والرياض 4 : 138 . ( 2 ) الوسائل 5 : 149 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث الأول . وراجع الصفحة 142 و 143 . ( 3 ) الألفية والنفلية : 135 . ( 4 ) الفوائد الملية : 117 . ( 5 ) لم نقف على الرواية في المصادر الحديثية ، وإنما وردت في الفوائد الملية : 117 ، عما في هامش الألفية والنفلية : 135 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما بأيدينا من النسخ . ( 7 ) المعتبر 2 : 340 . ( 8 ) من المصدر .