تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
* ( و ) * يستحب أيضا - إجماعا كما عن جماعة ( 1 ) - * ( قراءة ) * السور * ( الطوال ) * كالكهف والحجر على ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم باستثناء ما إذا شق التطويل على من خلفه ( 2 ) - فيكون تطويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى غشي على بعض من خلفه ( 3 ) محمولا على داع خاص - ومثل يس والنور كما في موثقة أبي بصير ، وفيها إبدال ستين آية لمن لا يحسن يس وأشباهها ( 4 ) . * ( ومساواة الركوع والسجود ) * في الطول * ( للقراءة ) * ، لقوله عليه السلام في الموثقة المذكورة : " ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك " ، وفي صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة : " وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود " ( 5 ) ، والظاهر أن كلمة " والركوع " أخيرا زيادة ، ويؤيده ما قيل : من أن الصحيحة مروية في الخلاف بحذف تلك الكلمة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف 1 : 680 ، كتاب الصلاة ، المسألة 453 ، والسيد ابن زهرة في الغنية : 97 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 4 : 138 ، والمحقق النراقي في المستند 6 : 252 . ( 2 ) الوسائل 5 : 151 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 6 . ( 3 ) راجع الصفحة 189 . ( 4 ) الوسائل 5 : 149 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 2 . ( 5 ) راجع الصفحة 142 . ( 6 ) قاله السيد الشفتي في مطالع الأنوار 5 : 406 ، ولكن الكلمة موجودة فيما بأيدينا من الخلاف ، انظر الخلاف 1 : 680 ، كتاب الصلاة ، ذيل المسألة 453 .