تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
منهم فيما اعترفوا به . * ( و ) * يستحب * ( إطالة ) * الصلاة * ( بقدر ( 1 ) ) * الكسوف ، بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة الإجماع عليه ( 2 ) ، للأخبار ، كموثقة عمار : " إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل " ( 3 ) ، وكصحيح الرهط الحاكي لتطويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " ( 4 ) ، ونحوها رواية ابن القداح : " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض من خلفه من طول القيام " ( 5 ) ، ونحوها المرسل المحكي عن المقنعة ( 6 ) . وفي رواية محمد بن مسلم : " إن صلاة الكسوف أطول من صلاة خسوف القمر " ( 7 ) . والظاهر أن المراد استحباب الأطولية إذا لم يأت بالمستحب الذي هو التطويل بقدر زمان الآية .
هامش
( 1 ) العبارة في الإرشاد هكذا : والإطالة بقدره . ( 2 ) حكى ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 211 ، عن المعتبر والمفاتيح والنجيبية وظاهر الغنية ، وانظر المعتبر 2 : 336 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 31 ، والغنية : 97 . ( 3 ) الوسائل 5 : 153 ، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 5 : 149 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 5 : 154 ، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث الأول . ( 6 ) المقنعة : 210 ، الوسائل 5 : 154 ، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 3 . ( 7 ) الوسائل 5 : 151 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 6 .