منهم فيما اعترفوا به .
* ( و ) * يستحب * ( إطالة ) * الصلاة * ( بقدر ( 1 ) ) * الكسوف ، بلا خلاف
ظاهر ، بل عن جماعة الإجماع عليه ( 2 ) ، للأخبار ، كموثقة عمار : " إن صليت
الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك
فإن ذلك أفضل " ( 3 ) ، وكصحيح الرهط الحاكي لتطويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
" ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " ( 4 ) ، ونحوها رواية ابن القداح : " إن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض من
خلفه من طول القيام " ( 5 ) ، ونحوها المرسل المحكي عن المقنعة ( 6 ) .
وفي رواية محمد بن مسلم : " إن صلاة الكسوف أطول من صلاة
خسوف القمر " ( 7 ) .
والظاهر أن المراد استحباب الأطولية إذا لم يأت بالمستحب الذي هو
التطويل بقدر زمان الآية .
هامش
( 1 ) العبارة في الإرشاد هكذا : والإطالة بقدره .
( 2 ) حكى ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 211 ، عن المعتبر والمفاتيح
والنجيبية وظاهر الغنية ، وانظر المعتبر 2 : 336 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 31 ،
والغنية : 97 .
( 3 ) الوسائل 5 : 153 ، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 5 : 149 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 5 : 154 ، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث الأول .
( 6 ) المقنعة : 210 ، الوسائل 5 : 154 ، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف ،
الحديث 3 .
( 7 ) الوسائل 5 : 151 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 6 .