تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
* ( و ) * يستحب * ( الإعادة ) * للصلاة * ( لو لم ينجل ) * على المشهور ، لموثقة عمار المتقدمة خصوصا ذيلها ، وهو قوله فيها ( 1 ) : " وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " ( 2 ) . وأصرح منه صحيحة محمد بن مسلم : " فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله سبحانه حتى ينجلي " ( 3 ) . ولذلك كله يحمل قوله عليه السلام : " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد صلاتك " ( 4 ) على الاستحباب . ومن ذلك كله يظهر ضعف ما حكي عن جماعة من القول بوجوب الإعادة ( 5 ) . وأضعف منه ما عن الحلي من كون الإعادة تشريعا ( 6 ) ، والظاهر ثبوت الاتفاق على خلافه .
هامش
( 1 ) لعله كذا في " ق " ، وفي " ن " و " ط " : فيهما . ( 2 ) راجع الصفحة السابقة . ( 3 ) الوسائل 5 : 151 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 5 : 151 - 153 ، الباب 7 و 8 من أبواب صلاة الكسوف . ( 5 ) حكى ذلك المحقق النراقي في المستند 6 : 249 ، والسيد الشفتي في مطالع الأنوار 5 : 403 عن ظاهر السيد والحلبي والديلمي ، انظر جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 46 ، والكافي في الفقه : 156 ، والمراسم : 81 ، وحكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 212 عن الحدائق القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييرا ، انظر الحدائق 10 : 334 . ( 6 ) لم نقف عليه ، نعم حكى السيد العاملي في المدارك 4 : 142 المنع عن الإعادة عن الحلي ، وحكي عنه نفي الوجوب والاستحباب في مفتاح الكرامة 3 : 212 ، كما حكي عنه إنكارهما في مطالع الأنوار 5 : 403 ، انظر السرائر 1 : 324 .
كتاب الصلاة — صفحة 190 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم