لشرائط الوجوب الواقعي وإن لم يتنجز ( 1 ) عليه التكليف كالجاهل على ما
اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول في الفعل - ليخرج الجاهل على
المشهور ويدخل الناسي - وجب عليه الصلاة ، ومن لم يدركه فلا يجب .
ومن هنا تبين أن ما ادعاه المحقق الثاني ( 2 ) من الإجماع على توقيت
صلاة الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب ، لأن السبب مجرد حركة
الأرض حتى يجب على الصبي بعد البلوغ كالغسل والوضوء ، والظاهر أن
التوقيت بهذا المعنى إجماعي ( 3 ) .
[ * ( ووقت الزلزلة مدة العمر ، ويصليها أداء وإن سكنت ) * ] ( 4 ) .
* ( ويستحب ) * في صلاة الآيات * ( الجماعة ) * عندنا كما في كشف
اللثام ( 5 ) ، بل عن التذكرة ( 6 ) والخلاف ( 7 ) الإجماع عليه ، لإطلاق أدلة
هامش
( 1 ) كذا ظاهرا ، ويحتمل : ينجز .
( 2 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) ، الورقة 34 .
( 3 ) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة 158 من " ق " ، وبعده بياض بمقدار ستة
أسطر ، وقوله : " يستحب " أول الصفحة اليسرى من الورقة 158 ، وأشار إلى ذلك
ناسخا " ن " و " ط " في الهامش .
( 4 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من
النسخ .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 265 .
( 6 ) التذكرة 4 : 184 .
( 7 ) الخلاف 1 : 683 ، كتاب الصلاة ، المسألة 459 ، وفيه : " صلاة الكسوف تصلى فرادى
وجماعة " ، ولم نقف على غيره فيه ، ولا من حكى عنه الاستحباب ، والمحكي عنه في
الجواهر 11 : 444 وغيره ما يلي : " في الخلاف الإجماع على صلاتهما جماعة وفرادى " .