تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
لشرائط الوجوب الواقعي وإن لم يتنجز ( 1 ) عليه التكليف كالجاهل على ما اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول في الفعل - ليخرج الجاهل على المشهور ويدخل الناسي - وجب عليه الصلاة ، ومن لم يدركه فلا يجب . ومن هنا تبين أن ما ادعاه المحقق الثاني ( 2 ) من الإجماع على توقيت صلاة الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب ، لأن السبب مجرد حركة الأرض حتى يجب على الصبي بعد البلوغ كالغسل والوضوء ، والظاهر أن التوقيت بهذا المعنى إجماعي ( 3 ) . [ * ( ووقت الزلزلة مدة العمر ، ويصليها أداء وإن سكنت ) * ] ( 4 ) . * ( ويستحب ) * في صلاة الآيات * ( الجماعة ) * عندنا كما في كشف اللثام ( 5 ) ، بل عن التذكرة ( 6 ) والخلاف ( 7 ) الإجماع عليه ، لإطلاق أدلة
هامش
( 1 ) كذا ظاهرا ، ويحتمل : ينجز . ( 2 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) ، الورقة 34 . ( 3 ) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة 158 من " ق " ، وبعده بياض بمقدار ستة أسطر ، وقوله : " يستحب " أول الصفحة اليسرى من الورقة 158 ، وأشار إلى ذلك ناسخا " ن " و " ط " في الهامش . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 265 . ( 6 ) التذكرة 4 : 184 . ( 7 ) الخلاف 1 : 683 ، كتاب الصلاة ، المسألة 459 ، وفيه : " صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة " ، ولم نقف على غيره فيه ، ولا من حكى عنه الاستحباب ، والمحكي عنه في الجواهر 11 : 444 وغيره ما يلي : " في الخلاف الإجماع على صلاتهما جماعة وفرادى " .
كتاب الصلاة — صفحة 179 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم