تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
تحترق كلها فليس عليك قضاء " ( 1 ) ، ونحوها رواية حريز في التهذيب ( 2 ) ، ورواية الفضيل ( 3 ) بن يسار في الفقيه ( 4 ) . وبها يستدل على الحكم في المستثنى ، مضافا إلى الإجماع المحكي عن شرح الجمل للقاضي ( 5 ) ونفي الخلاف عن بعض آخر ( 6 ) . هذا كله في ما لو ترك صلاة الآيات لعذر عقلي كالنسيان والجهل ، وأما لو تركها لعذر شرعي كفقد الطهور ، فالظاهر وجوب القضاء في الكسوف ، لصدق الفوت ، كما إذا فقد الطهور لليومية ، وما تقدم ( 7 ) من عموم نفي القضاء عن فائتة الكسوفين غير منصرف إلى هذا الفرد من الفوت . ويمكن معارضة ذلك بدعوى الانصراف في أدلة القضاء أيضا ، لما تقدم من عدم انحصار أدلة القضاء ( 8 ) في أدلة الفوت ، مع وهن ذلك العموم
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 155 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 3 : 157 ، الحديث 337 ، وعنه الوسائل 5 : 155 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 4 . ( 3 ) في " ف " يحتمل : الفضل . ( 4 ) الفقيه 1 : 549 ، الحديث 1529 ، وعنه الوسائل 5 : 154 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث الأول . ( 5 ) تقدم في الصفحة السابقة . ( 6 ) ادعى نفي الخلاف الحلي في السرائر 1 : 321 ، والطباطبائي في الرياض 4 : 128 ، لكن كلاهما في مورد النسيان ، ونقل المحقق النراقي في المستند ( 6 : 236 ) التصريح بعدم الخلاف في وجوب القضاء مع احتراق القرص كلا مطلقا . ( 7 ) تقدم في الصفحة 169 . ( 8 ) تقدم في الصفحة 173 .