تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
والإسكافي ( 1 ) وظاهر الشيخ والسيد في الخلاف ( 2 ) والانتصار ( 3 ) مدعيين عليه الإجماع كالحلي في السرائر ( 4 ) ، للعمومات المتقدمة ، وخصوص مرسلة حريز : " إذا انكسف القمر واستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " ( 5 ) ، وفي المحكي عن جمل السيد أنه روي القضاء على كل حال ( 6 ) . وربما ينتصر له برواية أبي بصير : " فإن أغفلها أو نام عنها وجب قضاؤها " ( 7 ) . وفيه : أن ظاهرها نسيان الصلاة أو النوم عنها ، بل في دلالة مرسلة حريز أيضا ، لاختصاصها بصورة احتراق تمام القرص ، بقرينة ذكر الغسل . فلم يبق إلا المرسل المحكي عن الجمل ، وهو - مع احتمال إرادة مرسلة حريز - لا ينهض لإثبات مطلب إلا بالجابر المفقود في المقام ، وعمومات القضاء مخصصة - كما تقدم ( 8 ) - بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام وغيرها المتقدمتين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) حكاه العلامة في المختلف 2 : 281 . ( 2 ) الخلاف 1 : 678 - 679 ، كتاب الصلاة ، المسألة 452 . ( 3 ) الإنتصار : 173 . ( 4 ) السرائر 1 : 321 . ( 5 ) الوسائل 5 : 155 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 5 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 46 . ( 7 ) الوسائل 5 : 155 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 6 . ( 8 ) تقدم في الصفحة 169 . ( 9 ) راجع الصفحة 169 .