تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وبهما يخصص عموم ما دل على عدم القضاء في صلاة الكسوف إذا فاتت ، كما في صحيحة علي بن جعفر ( 1 ) ورواية الحلبي ( 2 ) المخصصتين لعموم ما دل على وجوب قضاء المنسي من الصلوات . ومنه يعلم أن الاستدلال بهذه العمومات غير مجد مع وجود المخصص ، فالواجب الرجوع إلى مخصص المخصص ، خلافا للمحكي ( 3 ) عن جمل السيد ( 4 ) ونهاية الشيخ ( 5 ) ومبسوطه ( 6 ) ، والوسيلة ( 7 ) ، والمهذب ( 8 ) ، والجامع ( 9 ) ، والاقتصاد ( 10 ) ، والكيدري ( 11 ) ، ولعله لصحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المتقدمتين ( 12 ) ، خرج من إطلاقهما ما خرج .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 156 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل 5 : 156 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 9 . ( 3 ) حكى عنهم ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 230 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 11 : 433 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 46 . ( 5 ) النهاية : 137 . ( 6 ) المبسوط 1 : 172 . ( 7 ) الوسيلة : 112 . ( 8 ) المهذب 1 : 124 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 109 - 110 . ( 10 ) راجع الإقتصاد : 413 ، والظاهر أن في العبارة سقطا ، ويؤيده ما نقل عنه في مطالع الأنوار 5 : 232 - 233 . ( 11 ) إصباح الشيعة : 103 . ( 12 ) تقدمت الإشارة إلى صحيحة علي بن جعفر عليه السلام أعلاه ، وتقدمت رواية الحلبي في الصفحة 157 .
كتاب الصلاة — صفحة 169 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم