تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وأما الفورية فسيجئ الكلام فيها . * ( ولو تركها ) * أي الصلاة للكسوفين * ( عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها ( 1 ) ) * حتى لو احترق بعض القرص ونسي الصلاة ، وفاقا للمحكي عن الأكثر ( 2 ) - بل عن المعظم ( 3 ) - بل عن ظاهر الخلاف الإجماع حيث قال : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وإن كان قد احترق القرص وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ، ولم يوافق في ذلك أحد من الفقهاء ، دليلنا : إجماع الفرقة ( 4 ) ، انتهى . وبذلك كله ينجبر ضعف مرسلة الكافي : " إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء " ( 5 ) . وفي ذيل رواية أبي بصير المروية في الزيادات : " فإن أغفلها أو نام عنها وجب قضاؤها " ( 6 ) . ونحوها موثقة عمار : " وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها " ( 7 ) ، بناء على أنه لا فرق بين النسيان وسائر الأعذار كغلبة النوم .
هامش
( 1 ) في الإرشاد زيادة : واجبا . ( 2 ) حكاه السيد العاملي في المدارك 4 : 135 . ( 3 ) لم نقف على من حكى ذلك . ( 4 ) الخلاف 1 : 678 ، كتاب الصلاة ، المسألة 452 . ( 5 ) الكافي 3 : 465 ، الحديث 6 ، والوسائل 5 : 155 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 3 . ( 6 ) التهذيب 3 : 294 ، الحديث 890 ، والوسائل 5 : 150 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل 5 : 156 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 10 .