ولا يزول الخوف بجريان العادة أو حكم الحدس بعدم المكث على المقدار
الباقي ، وإلا لم يكن وجه لحدوثه لجريان العادة بالانجلاء وحكم الحدس به
قبل الأخذ أيضا .
وحينئذ فلا وجه للخروج عن مقتضى أصالة بقاء التكليف والتوسعة
إلى تمام الانجلاء ، وفاقا للمحكي عن السيد ( 1 ) والعماني ( 2 ) والحلبي ( 3 ) والمحقق
في المعتبر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والمصنف في المنتهى ( 6 ) والشهيدين في الدروس ( 7 )
والروضة ( 8 ) وشارحها ( 9 ) والمحقق الثاني ( 10 ) وكثير من متأخري المتأخرين ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 46 .
( 2 ) راجع المنتهى 1 : 352 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 156 .
( 4 ) المعتبر 2 : 330 .
( 5 ) الشرائع 1 : 103 .
( 6 ) المنتهى 1 : 352 .
( 7 ) الدروس 1 : 195 .
( 8 ) لم نقف عليه في الروضة البهية ولا على من حكى عنها ، نعم في المناهج السوية
( مخطوط ) : 231 ما يلي : ومال إليه في روض الجنان ، انظر الروضة البهية 1 : 682 -
683 ، وروض الجنان : 303 .
( 9 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 231 .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 471 - 472 .
( 11 ) كالعلامة المجلسي في البحار 91 : 158 ، والسيد العاملي في المدارك 4 : 129 ،
والمحقق السبزواري في الكفاية : 22 ، والذخيرة : 324 ، والمحدث الكاشاني في مفاتيح
الشرائع 1 : 92 ، والمحدث البحراني في الحدائق 10 : 306 .