ما دل على وجوب القضاء إذا اطلع عليه بعد الانجلاء واحتراق تمام القرص
وعدم وجوبه بعد الاطلاع إذا لم يحترق القرص ( 1 ) .
وعلى ذلك * ( فلو قصر ) * الوقت * ( عنها ) * بشروطها المفقودة
* ( سقطت ) * أداء وقضاء .
أما الأداء ( 2 ) ، فلاستحالة التكليف في الوقت . وأما القضاء ، فلأنه فعل
الموقت خارج وقته ، والمفروض أن ذلك الزمان لم يكن وقتا . ولا فرق في
ذلك بين أن يكون بمقدار ركعة أو أنقص ( 3 ) .
وأما ما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
كله ( 4 ) فهو مختص بما إذا كان الوقت مساويا ، بل أزيد لكن لم يدرك منه إلا
مقدار ركعة فلا دخل له بما نحن فيه .
وبعبارة أخرى : مدلول الرواية فيما إذا قصر المكلف عن أداء مجموع
الفعل في الوقت الوافي به ، ومحل الكلام ما إذا قصر الوقت عن أداء مجموع
الفعل فيه .
فظهر ما حكي ( 5 ) عن البحار من القول بالوجوب مطلقا ولو لم يتسع
الوقت لمقدار ركعة ( 6 ) وعن الذخيرة الميل إليه ( 7 ) ، إلا أن يحملا جميع ما ورد
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 5 : 154 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف ، الأحاديث 1 - 4 .
( 2 ) في " ن " و " ط " : أما الأول .
( 3 ) في " ن " : " أو بعض " ، وفي " ط " : أو بعض ركعة .
( 4 ) انظر الوسائل 3 : 157 ، الباب 30 من أبواب المواقيت .
( 5 ) حكى ذلك السيد الشفتي في مطالع الأنوار 5 : 213 .
( 6 ) البحار 91 : 158 .
( 7 ) الذخيرة : 325 .