ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر ، فإن أدركها
صلاها ، وإلا أعاد ظهره .
وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية ، ولو انفض العدد في الأثناء أتم
الجمعة ، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت .
ويجب : تقديم الخطبتين على الصلاة ، وتأخيرهما عن الزوال ، والفصل بين
الخطبتين بجلسة ، ورفع صوته حتى يسمع العدد .
ولو صليت فرادى لم تصح ، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن
اقترنتا ، وإلا اللاحقة والمشتبهة ، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه .
ويحرم : السفر بعد الزوال قبلها ، والأذان الثاني ، والبيع وشبهه بعد الزوال
وينعقد .
ويكره السفر بعد الفجر .
وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان .
والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع ، فإن تعذر لم يلحق
ويسجد معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة ، ولو نواهما للثانية بطلت
صلاته .
ويستحب : أن يكون الخطيب بليغا مواظبا ، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق
الرأس وقص الأظفار والشارب ، والسكينة والطيب ، ولبس أفخر الثياب ،
والتعمم ، والرداء ، والاعتماد ، والسلام أولا ) * .
كتاب الصلاة — صفحة 130
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٠