المقصد الثالث ( 1 )
في صلاة العيدين
* ( وتجب بشروط الجمعة جماعة ، ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط
تستحب جماعة وفرادى .
وكيفيتها : أن يكبر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة - ويستحب الأعلى - ثم
يكبر ويقنت خمسا ، ويكبر السادسة مستحبا ويركع ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم
فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا ، ثم يكبر الخامسة
مستحبا للركوع ، ثم يسجد سجدتين ، ويتشهد ، ويسلم .
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض ، ويحرم السفر بعد
طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد الفجر .
والخطبة بعدها ، واستماعها مستحب .
ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة ، ويعلم الإمام
ذلك .
وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان .
هامش
( 1 ) المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا
من النسخ .