ويستحب : الإصحار بها إلا بمكة ، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا ، وأن
يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به ، وعمل منبر من طين ،
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب
خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشرة .
ويكره التنفل بعدها وقبلها ، إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه يصلي ركعتين
فيه قبل خروجه ) * .
كتاب الصلاة — صفحة 132
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٢