تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ويستحب : الإصحار بها إلا بمكة ، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا ، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به ، وعمل منبر من طين ، والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشرة . ويكره التنفل بعدها وقبلها ، إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه ) * .
كتاب الصلاة — صفحة 132 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم