[ المقصد الرابع ] ( 1 )
* ( في صلاة ) * الآيات
وربما تضاف إلى * ( الكسوف ) * إما تغليبا كما قيل ( 2 ) - وفيه نظر - وإما
لاختصاصها به في بدء تشريعها فسميت بذلك ، كما في بعض ( 3 ) الأخبار .
و * ( تجب ) * هذه الصلاة * ( عند كسوف الشمس والقمر ( 4 ) ) * وهو
انطماس نورهما كلا أو بعضا إجماعا نصا ( 5 ) وفتوى .
ومقتضى إطلاق أكثر الفتاوى كجميع النصوص شمول الحكم لانكساف
الشمس بباقي الكواكب غير القمر إذا أحس به المكلف أو يثبت بالبينة ، كما
حكي ( 6 ) أنه رؤيت الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها ، وإليه مال في الذكرى ( 7 )
هامش
( 1 ) من الإرشاد .
( 2 ) قاله السيد الطباطبائي في الرياض 4 : 120 .
( 3 ) الوسائل 5 : 143 ، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 10 .
( 4 ) في الإرشاد : وخسوف القمر .
( 5 ) انظر الوسائل 5 : 142 ، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف .
( 6 ) حكاه العلامة في نهاية الإحكام 2 : 76 ، والتذكرة 4 : 195 .
( 7 ) الذكرى : 247 .