المقصد الثاني ( 1 )
في الجمعة
* ( وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ، ووقتها عند زوال الشمس يوم
الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في
الوقت .
ولا تجب إلا بشروط : الإمام العادل أو من يأمره ، وحضور أربعة معه ،
والجماعة ، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله ، والصلاة على
النبي وآله عليهم السلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة - وعدم جمعة أخرى بينهما أقل
من فرسخ ، والتكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والعرج
لمرض والكبر المزمن ، وعدم بعد أكثر من فرسخين .
فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت بهم .
ويشترط في النائب : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ،
والذكورة ، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان ، وفي استحبابها حال
الغيبة وإمكان الاجتماع قولان .
هامش
( 1 ) المقصد بأكمله من كتاب الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا
من النسخ .