واجبة ( 1 ) ، وإرادة تأكد الاستحباب من ( 2 ) الوجوب في كلامه غير بعيدة .
ثم إنه لا شك في عموم رجحان القنوت في جميع الصلوات فرضها
ونفلها ، لموثقة زرارة : " القنوت في كل الصلوات " ( 3 ) ، وفي موثقة محمد بن
مسلم : " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة " ( 4 ) .
ومحله في الركعة * ( الثانية ( 5 ) قبل الركوع ) * في جميع الصلوات عدا ما
سيجئ ، بالإجماع ( 6 ) المحكي والأخبار مثل : رواية زرارة وابن الحجاج :
" القنوت في كل صلاة قبل الركوع في الركعة الثانية " ( 7 ) .
وعن ظاهر المعتبر ( 8 ) والروضة ( 9 ) جوازه قبل ( 10 ) الركوع ، لرواية الجعفي :
هامش
( 1 ) انظر الفقيه 1 : 316 ، ذيل الحديث 932 .
( 2 ) في النسخ : عن .
( 3 ) الوسائل 4 : 895 ، الباب الأول من أبواب القنوت ، الحديث الأول .
( 4 ) الوسائل 4 : 896 ، الباب الأول من أبواب القنوت ، الحديث 2 .
( 5 ) في الإرشاد : ويستحب عقيب قراءة الثانية .
( 6 ) انظر الخلاف 1 : 382 ، كتاب الصلاة ، المسألة 138 ، والتذكرة 3 : 257 ، المسألة
308 ، والذكرى : 183 وغيرها .
( 7 ) الوسائل 4 : 900 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحديث الأول ، والرواية عن
زرارة فقط ، ولم تنقل عن ابن الحجاج ، نعم في الصفحة 897 ، الباب الأول من أبواب
القنوت ، الحديث 8 رواية عن ابن الحجاج ، وفيه : " قال : سألته عن القنوت ؟ فقال :
في كل صلاة فريضة ونافلة " .
( 8 ) المعتبر 2 : 245 .
( 9 ) الروضة البهية 1 : 632 ، وحكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 495 .
( 10 ) كذا ، والصحيح : بعد الركوع .