والمراد بالالتفات المنهي عنه في رواية الحضرمي هو الالتفات كلية
كما يفعله العامة ( 1 ) ، وإلا فالمعظم على أنه يستحب للإمام أن يشير
* ( بصفحة وجهه ) * إلى اليمين ، بل عن صريح الانتصار ( 2 ) الإجماع عليه ،
للجمع بين رواية ابن عواض المتقدمة ( 3 ) وبين ما دل على وجوب استقبال
القبلة .
* ( والمأموم ) * يسلم * ( على ( 4 ) الجانبين إن كان على يساره أحد ) * ، بل
بلا خلاف ، لرواية ابن عواض المتقدمة - أحدهما على يمينه وإن لم يكن عليه
أحد ، والثانية على يساره - * ( وإلا ) * [ أي ] وإن لم يكن على يساره أحد
* ( فعن يمينه ) * لا غير ، لرواية ابن عواض أيضا ، وفيها : " وإن لم يكن على
يسارك أحد فسلم واحدة " ( 5 ) ، وعن الصدوقين ( 6 ) كفاية الحائط على اليسار
في التسليمتين ، وعن الصدوق زيادة ثالثة للرد على الإمام ( 7 ) والإيماء
للمأموم كالإمام بصفحة الوجه ، لظهور التسليم عن اليمين في الروايات إلى
هامش
( 1 ) انظر المغني 1 : 556 ، والمجموع 3 : 458 .
( 2 ) الإنتصار : 154 .
( 3 ) المتقدمة في الصفحة 112 .
( 4 ) في الإرشاد : عن .
( 5 ) لم نعثر على العبارة ولا ما يدل عليها في رواية ابن عواض ، نعم يوجد في الروايات
ما يدل عليه ، راجع الوسائل 4 : 1007 - 1008 ، الباب 2 من أبواب التسليم ،
الحديث 4 و 6 .
( 6 ) حكى ذلك عنهما الشهيد في الذكرى : 208 ، وانظر الفقيه 1 : 319 - 320 ،
والمقنع : 96 .
( 7 ) الفقيه 1 : 319 ، والمقنع : 96 .