النفلية ( 1 ) - لكنه ليس بجيد - بل * ( يومئ ( 2 ) بمؤخر عينيه إلى يمينه ) * .
أما الأول فهو مذهب الأصحاب كما في المدارك ( 3 ) ، ويدل عليه ما
روي في الصحيح عن عبد الحميد بن عواض : " إن كنت تؤم قوما أجزأك
تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك
فواحدة مستقبل القبلة " ( 4 ) .
وأما الإيماء إلى اليمين فهو المعروف عن غير الشيخ في الجمل ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) ،
ويدل عليه ما رواه في المعتبر عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير ، قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " ( 7 ) .
وأما كون الإيماء بمؤخر العين فلم يظهر وجهه وإن كان مشهورا ،
وظاهر الرواية الالتفات بتمام الوجه ، وليس راجحا اتفاقا ، وصرفه إلى
إرادة الإيماء بمؤخر العين كما عليه المشهور ليس أولى من حمله على الإيماء
بالأنف كما عن الفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) وإن عبر فيه بطرف الأنف ،
هامش
( 1 ) الألفية والنفلية : 124 .
( 2 ) في الإرشاد : يشير .
( 3 ) المدارك 3 : 438 .
( 4 ) الوسائل 4 : 1007 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 3 .
( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 183 .
( 6 ) المبسوط 1 : 116 .
( 7 ) المعتبر 2 : 237 ، والوسائل 4 : 1009 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 12 .
( 8 ) الفقيه 1 : 319 .
( 9 ) المقنع : 96 .
( 10 ) الإقتصاد في الاعتقاد : 403 .