* ( والإمام ) * أيضا يسلم واحدة عند معظم الأصحاب ، بل في الغنية ( 1 )
وعن الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وتهذيب النفس ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) الإجماع عليه .
ويدل عليه الأخبار ، مثل صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام :
" الإمام يسلم واحدة ، ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد
يسلم واحدة " ( 6 ) .
ومقابلة الإمام بالمأموم مع حكمه باستحباب التكرار للمأموم كالصريح
في نفي الاستحباب للإمام ، فما في رواية عبد الحميد من قوله عليه السلام :
" أجزأك تسليمة واحدة " ( 7 ) فالمراد به الإجزاء في مقام الكمال في مقابل
المأموم الذي لا يجزيه الواحدة في مقام الأكملية .
وقريب منهما رواية الحضرمي ، قلت له : " إني أصلي بقوم ؟ قال : سلم
واحدة ، ولا تلتفت " ( 8 ) .
خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فقال : إن كان الإمام في صف سلم عن
جانبيه ( 9 ) ، وهو ضعيف بما مر .
هامش
( 1 ) الغنية : 81 .
( 2 ) الإنتصار : 154 .
( 3 ) الخلاف 1 : 377 ، كتاب الصلاة ، المسألة 135 .
( 4 ) لا يوجد لدينا ، وحكى ذلك عنه في المستند 1 : 384 .
( 5 ) التذكرة 3 : 244 .
( 6 ) الوسائل 4 : 1007 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 4 .
( 7 ) الوسائل 4 : 1007 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 3 .
( 8 ) الوسائل 4 : 1008 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 9 .
( 9 ) حكى ذلك عنه الشهيد في البيان : 177 ، والذكرى : 208 .