تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
الرجوع ، ويساعده ظواهر الأخبار ، فالقول بتحريم الرجوع عنهما أقوى .
( [ فلا يعدل عنهما ] ( 1 ) إلا إلى الجمعة والمنافقين ) لما رواه عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن القراءة في الجمعة ، قال : ( سورة الجمعة و ( إذا جاءك المنافقون ) ، وإن أخذت في غيرها - وإن كان ( قل هو الله أحد ) - فاقطعها من أولها وارجع إليها ) ( 2 ) . ونحوه خبر الحلي ( 3 ) وخبر عبيد بن زرارة ( 4 ) ، وحملهما ابن إدريس على ما إذا لم تبلغ النصف جمعا بينها . . . ( 5 ) .
هامش
( 1 ) من الإرشاد . ( 2 ) قرب الإسناد : 214 ، الحديث 839 ، الوسائل 4 : 814 ، الباب 69 من أبواب القراءة ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 4 : 814 ، الباب 69 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) لم نقف عليه ، وهذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 77 ) من الأوراق المكررة وبعدها بياض بمقدار صفحتين .